والأول: أصح!!
لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلو سلم قبل التشهد، خرج من الصلاة ولم يتشهد، وذلك مبطل للصلاة لما تقدم (290) والاحتياط يقتضيه، لأنه إذا تشهد قبل التسليم، صحت صلاته بالإجماع، وإذا ابتدأ بالتسليم قبل التشهد بطلت صلاته عند بعضهم، وصحت عند آخرين، فتعين: الأول.
البحث الرابع عشر في المكان، والماء، والثياب المغصوبة اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه لا تصح الصلاة في المكان المغصوب، ولا الوضوء بالماء المغصوب، ولا الصلاة في ثوب المغصوب (291).
وقالت طائفة أخرى: تصح الصلاة في جميع ذلك.
والاحتياط يقتضي الأول، لأن الصلاة في المكان المباح، والثوب المباح، والوضوء بالماء المباح، صحيحة بلا خلاف، وفعل ذلك في المغصوب، مبطل عند طائفة [وغير مبطل عند طايفة (292)] فتعين الأول لأنه مجمع عليه، ولدلالة العقل عليه، من قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، والقبيح لا يكون مأمورا به، فيبقى في عهدة التكليف.