البحث السابع في: كيفية الغسل والمسح اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه يجب في غسل الوجه البداءة بأعلاه، من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن، والبداءة في غسل اليدين بالمرافق إلى رؤوس الأصابع، واختصاص مسح الرأس بمقدمه (214)، بما يصدق عليه اسم المسح.
وقالت طائفة أخرى: يجوز النكس في الغسل.
والأول: أصح!!
لأن الصادق (عليه السلام) وصف وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، الذي وقع بيانا للوضوء، وغسل كما قلنا (215) ولأن الفعل الذي وقع بيانا: إن كان على وجه الذي قلناه (216)، تعين العمل به، وإن كان منكوسا، كان النكس واجبا، لقوله عليه السلام: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)، وليس النكس واجبا بالإجماع.
وأيضا، فإن الاحتياط يقتضيه، لأنه إذا غسل على ما قلناه أو لا (217)، صح وضوؤه إجماعا، وحصل يقين براءة الذمة، وإذا غسل منكوسا، صح وضوؤه عند بعضهم، ولم يصح عند آخرين، فيجب الأول ليقين براءة الذمة (218).