البحث التاسع في: النجاسات [أ] اختلف المسلمون في نجاسة المني.
فذهبت طائفة: إلى أنه نجس لا يجوز الصلاة فيه (220).
وقالت طائفة أخرى: إنه طاهر (221).
والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول، لأنه إذا تطهر منه وأزاله عن ثوبه وبدنه وصلى، صحت صلاته إجماعا، وبرئت ذمته عن عهدة التكليف (222)، بلا خلاف، وإذا صلى وهو على بدنه أو ثوبه، لم تصح صلاته عند الأكثر، وصحت صلاته عند آخرين.
فيجب الأول تحصيلا للحكم المجمع عليه، لحصول يقين براءة الذمة معه، بخلاف الثاني.