المسألة التاسعة في: المعاد (175) اختلف المسلمون: في وجوب إثابة المطيع، إذا مات على إيمانه، فاعلا للطاعات.
فذهبت طايفة: إلى ذلك (176) وذهب آخرون: إلى أنه لا يجب ذلك، بل، يجوز أن يعاقبه الله على فعل الطاعة.
والأول: أصح!
وإلا لزم الظلم من الله تعالى، وانتفت فائدة التكليف، ولزم نسبة المبالغ في الطاعات والمجاهد في سبيل الله، بنفسه وماله، الباذل المال في: الصدقات، والمبار، وعمارة المساجد، والمدارس، والربط، وعمل السابلة، والطرق، والقناطر، وغير ذلك من مصالح المسلمين إلى السفه والحمق لأنه تعجل إتلاف ماله، لغاية لا يعلم حصولها له ولا يظن، بل، يجوز حصول ضدها (77) وإذا لم يبق فرق بين فعل الطاعة وفعل المعصية، كان الحريص، على فعل الطاعات - والتزام المشاق، والصلاة والدعاء والصيام - في غاية السفه.
ولما كان ذلك معلوم البطلان لكل أحد، كان إيصال الثواب من الله تعالى لكل عاقل معلوما، لا يشك فيه عاقل.