وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (181)).
والاحتياط يقتضي ذلك، فإنه إذا نوى صح وضوؤه، وبرئت ذمته إجماعا، وإذا لم ينو لم يصح وضوؤه، ولم تبرأ ذمته عند جماعة كثيرة، فيكون العمل بالأول متعينا.
لأن المكلف إذا تعارض عنده حكمان، أحدهما مجمع عليه، والآخر مختلف فيه، ولم يمكن العمل بهما، تعين المجمع عليه بلا خلاف.
البحث الثاني في: أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة: إلى أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر ولا غيره (182).
وقالت طايفة أخرى: يجوز الوضوء بنبيذ التمر (183).