الرسالة السعدية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٣
البحث الخامس في: المنع من المسح على الخفين اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين (207).
وقال آخرون: بالجواز (208).
والقرآن نطق بالمنع: لأنه تعالى قال: * (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم (209)) *، والباء تقتضي الإلصاق، فيجب الصاق المسح ببشرة الرأس والرجلين.
ومع ذلك، فإن الاحتياط يقتضي تركه (210)، لأنه ليس بواجب، ولا شرط في الوضوء إجماعا، وفعله مبطل عند بعضهم، فيكون تركه أولى، ليحصل يقين براءة الذمة معه إجماعا.

(٢٠٧) وفي صحيفة الرضا (عليه السلام) - طبعة المدرسة المهدية - ص ٥: (.. قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، وأمرنا بإسباغ الوضوء، ولا ننزي حمارا على عتيقة، ولا نمسح على خف).
(٢٠٨) ينظر: بدايع الصنائع: ج ١ ص ٧، وأحكام القرآن: ج 2 ص 576، والشوكاني: ج 1 ص 176، وتيسير الوصول للشيباني: ج 3 ص 76، وتهذيب اللغة: 10 / 160.
وفي النسخة المرعشية: ورقة 43، لوحة أ، سطر 4: (وقال الآخرون: بالجواز).
(209) سورة المائدة، الآية 7.
(210) مرجع الضمير: المسح على الخفين.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست