البحث الخامس في: المنع من المسح على الخفين اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين (207).
وقال آخرون: بالجواز (208).
والقرآن نطق بالمنع: لأنه تعالى قال: * (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم (209)) *، والباء تقتضي الإلصاق، فيجب الصاق المسح ببشرة الرأس والرجلين.
ومع ذلك، فإن الاحتياط يقتضي تركه (210)، لأنه ليس بواجب، ولا شرط في الوضوء إجماعا، وفعله مبطل عند بعضهم، فيكون تركه أولى، ليحصل يقين براءة الذمة معه إجماعا.