البحث الثالث في: البسملة (240) اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه يجب قراءة * (بسم الله الرحمن الرحيم) *، في أول الحمد وأول كل سورة (241).
وذهبت طائفة أخرى: إلى أنه لا يجب (242) والأول: أصح!
لأن يقين البراءة يحصل به، فإن من قرأها صحت صلاته إجماعا، ومن تركها في أحد الموضعين، صحت صلاته عند بعضهم، وبطلت عند الباقين، فتعين قراءتها في الموضعين، ليحصل الخروج عن هذه التكليف (243)، بالإجماع.