والأول: أصح!
لأن النبي صلى الله عليه وآله قرأ في الأخرتين: الحمد وحدها، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (254).
والاحتياط يقتضيه أيضا، لأنه إذا قرا فيهما صحت صلاته إجماعا، وإذا لم يقرأ أو لم يسبح، بطلت صلاته عند بعضهم، وصحت عند آخرين، فتعين المصير: إلى المتفق عليه، دون المختلف فيه.
البحث السابع في: الطمأنينة (255) اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه يجب الانحناء في الركوع، بحيث يصل يديه إلى ركبتيه (256). والطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب (257).
وذهبت طائفة أخرى: إلى أنه لا يجب الانحناء إلى هذه الغاية، بل، يجزي أقل ما يطلق عليه اسم الانحناء، ولا يجب الطمأنينة (258).