الرسالة السعدية - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٨
والأول: أصح!
لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كذا فعل في صلاته، وأنكر على المسيئ في صلاته (259)، حيث فعل الاستعجال، ولم يطمئن، وقال: (نقر كنقر الغراب (260)، إن من مات وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني.) والاحتياط يقتضي ذلك: لأنه إذا صلى وركع منحنيا (261)، إلى حد يصل كفاه بركبتيه، واطمأن في ركوعه (262)، صحت صلاته إجماعا.
وإذا أخل بذلك، بطلت صلاته عند بعضهم، وصحت آخرين (263). وجب اتباع المجمع عليه (264)، إذا عارض المختلف فيه إجماعا.
البحث الثامن في: الطمأنينة في الرفع من الركوع والسجود (265) اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى وجوب الرفع في الركوع (266)، والطمأنينة والانتصاب (267)،

(٢٥٩) وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤٧، لوحة أ، سطر ٩: (وأنكر على الماشي في صلاته).
(٢٦٠) وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤٧، لوحة أ، سطر ١٠: (وقال: نقر كما ينقر الغراب).
(٢٦١) وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤٧، لوحة أ، سطر ١١: (لأنه إذا صلى منحنيا في الركوع).
(٢٦٢) وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤٧، لوحة أ، سطر ١٢: (واطمأن في ركوعه وسجوده).
(٢٦٣) المصدر نفسه: سطر ١٣: (وصحت عند آخرين).
(٢٦٤) المصدر نفسه: نفس السطر: (فيجب)، بدلا من (ويجب).
(٢٦٥) ينظر: عوالي اللئالي: ج ١ ص ١١٧.
(266) النسخة المرعشية: ورقة 47، لوحة أ، سطر 3: (وجوب الرفع من الركوع).
(267) المصدر نفسه: سطر 4: (والطمأنينة في الانتصاب).
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست