البحث السادس في: الترتيب اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى وجوب الترتيب في الوضوء، بأن يبدأ المكلف بغسل وجهه، ثم يغسل يده اليمنى، ثم يده اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح رجليه (211).
وقالت طائفة أخرى: إن الترتيب ليس بواجب (212).
والأول: أصح!
لأن الله تعالى قال: * (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم (213)) *، عقب بغسل اليد، ثم جعل نهاية الغسل المرافق.
وأيضا، فقد قال جماعة كثيرة: بأن الواو تقتضي الترتيب.
وأيضا، فإن الاحتياط يقتضيه، لأن مع الترتيب يصح الوضوء إجماعا، وبدون الترتيب لا يحصل يقين البراءة، لوقوع الخلاف في صحته.
وقد ثبت: أن اتباع الحكم المجمع عليه، هو الواجب عند معارضة المختلف فيه.