ووجوب الرفع في السجود الأول (268)، والجلوس مطمئنا (269).
وذهبت طائفة أخرى: إلى أن ذلك غير واجب، بل، يجوز أن يهوي إلى السجود، من غير أن يرفع رأسه (270)، وكذا يرفع رأسه من السجود الأول (271) مثل حد السيف، ثم يسجد الثاني، بل، لا يجب الرفع أيضا، بل، لو حفر حفيرة، وأنزل جبهته عقيب السجود الأول في تلك الحفيرة، أجزاه عن الرفع، وحسب له سجدتان.
والأول: أصح!
لأن النبي (صلى الله عليه وآله) فعله، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
والاحتياط يقتضيه، لأنه إذا فعل الرفع من الركوع والسجود، واطمأن فيه، صحت صلاته [بلا خلاف، وإذا أخل بذلك، صحت صلاته] (272) عند بعضهم دون بعض، فيجب المصير إلى الأول.
البحث التاسع في: الذكر اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه يجب في الركوع والسجود: الذكر (273).