وعن أحمد بن حنبل في مسنده: إن أبا بشير الأنصاري وأبا سعيد بن نافع، رأيا رجلا يصلي صلاة الضحى، فعيبا ذلك عليه ونهياه عنها.
وإذا كانت قد وردت بإخبار صحيحة تدل على إنها بدعة، تعين تركها، لأن تركها غير حرام، وفعلها على هذه الرواية حرام، فيكون تركها أحوط وأبرأ للذمة.
البحث السادس عشر في: الصلاة خلف الفاسق اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أن شرط إمام الصلاة العدالة (297)، فلا تصح الصلاة خلف الفاسق.
وقالت طائفة أخرى: يجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر (298).
والأول: أصح!
لقوله تعالى: * (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا (299)) *، وقال تعالى: * (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (300).) *