إذا تقرر هذا فنقول: إذا حصل فعل أو اعتقاد يتفق عليه الإمامية والسنة بأجمعهم، وجب المصير إليه، وتعين التعويل عليه، ولا يجوز مخالفته إجماعا، لأن يقين البراءة يحصل به.
ولا يجوز العدول (110) عنه، إلى ما يخالف مذهب الإمامية، لأنه يكون قطعيا (111)، لانتفاء الاجماع حينئذ، فيكون دليلا ظنيا، والظن لا يجوز العمل به عند القدرة على اليقين والقطع، بلا خلاف بين الأمة في ذلك.