لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (إن هذه الصلاة، لا يصح فيها شئ من كلام الآدميين (250))، بلا خلاف، أنها من كلام الآدميين.
والاحتياط يقتضي تركها، لأن قولها ليس بواجب إجماعا، فيجوز تركه عند جميع المسلمين.
وقولها مبطل عند جماعة، فتصح الصلاة مع تركها بلا خلاف، وتبطل مع فعلها عند بعضهم.
فتعين الترك، لأنه أخذ بالحكم المجمع عليه، وقولها أخذ بالقول المختلف فيه، ولا يجوز ترك الاجماع، لحكم مختلف فيه (251)، بلا خلاف.
البحث السادس في: وجوب قراءة الحمد أو التسبيح في الأخرتين (252) اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه يجب في الركعتين الأخريين من الرباعية، وفي الثالثة من الثلاثية قراءة الفاتحة خاصة (253)، أو التسبيح وصورته: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وذهبت طائفة أخرى: إلى أنه لا يجب فيهما قراءة ولا تسبيح، بل، يجزي السكوت.