فكذا، إذا مسح مقدم الرأس أجزاه إجماعا، فيتعين دون غيره، لحصول الاختلاف فيه، [فيجب الاعتماد على الأول (219).] البحث الثامن في: الترتيب في غسل الجنابة اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه يجب الترتيب في غسل الجنابة، بأن يبدأ بغسل رأسه، ثم بجانبه الأيمن، ثم بجانبه الأيسر، إلا المرتمس، فإنه يجزيه ارتماسة من غير ترتيب.
وقالت طائفة أخرى: لا يجب الترتيب مطلقا.
والاحتياط يقتضي الأول، لأنه إذا رتب برئت ذمته بالإجماع، وإذا لم يرتب لم يحصل يقين براءة الذمة، فيجب الاعتماد على الأول.