والأول: أصح!!
لقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا سجد العبد سجد معه سبعة: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه (285).
والاحتياط يقتضي ذلك (286)، لأنه إذا سجد على الأعضاء السبعة، صحت صلاته إجماعا، وإذا سجد على بعضها، بطلت صلاته عند قوم، وصحت عند آخرين، فتعين الأول باليقين.
البحث الثالث عشر في: وجوب التشهد الأول والثاني (287) [أ] اختلف المسلمون هنا فذهب بعضهم: إلى وجوب التشهد الأول في الصلاة، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام.
وذهبت طايفة أخرى: إلى أن ذلك مستحب غير واجب.
والأول: أصح!!
لأن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي.