والاحتياط يقتضي الأول، لأنه إذا سجد على ما ذكرناه (282)، صحت صلاته بلا خلاف، وإذا سجد على مأكول أو ملبوس أو ثوب أو صوف، بطلت صلاته عند بعضهم، فتعين الأول.
البحث الثاني عشر في: وجوب السجود على الأعضاء السبعة اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى وجوب السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة، اليدين، والركبتين، وإبهامي الرجلين (283).
وذهبت طائفة أخرى: إلى أن ذلك غير واجب (284).