الرسالة السعدية - العلامة الحلي - الصفحة ١١٤
والاحتياط يقتضي الأول، لأنه إذا سجد على ما ذكرناه (282)، صحت صلاته بلا خلاف، وإذا سجد على مأكول أو ملبوس أو ثوب أو صوف، بطلت صلاته عند بعضهم، فتعين الأول.
البحث الثاني عشر في: وجوب السجود على الأعضاء السبعة اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى وجوب السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة، اليدين، والركبتين، وإبهامي الرجلين (283).
وذهبت طائفة أخرى: إلى أن ذلك غير واجب (284).

(٢٨٢) وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤٨، لوحة ب، سطر ٤: (لأنه إذا سجد ما ذكرناه)، حيث (على) ساقطة.
وخلاصة القول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كان يسجد في حال الاختيار على الحصير.
وإن أول من اتخذ لوحة من الأرض للسجود عليها، هو نبينا في السنة الثالثة للهجرة، لما وقعت الحرب الهائلة بين المسلمين من جهة، والكفار من جهة ثانية، في أحد، وحين انهدم فيها أعظم ركن للإسلام، وأقوى حامية من حماته، أعني به: حمزة بن عبد المطلب، سيد الشهداء وعم الرسول (صلى إله عليه وآله).
عندها، أقبل الأصحاب يأخذون من تراب قبره، يتبركون به، ويسجدون عليه لله تعالى.
ثم سار الإماميون شيعة أهل البيت (عليهم السلام)، على نهج النبي (صلى الله عليه وآله) وصحبه، فاتخذوا قطعا صغيرة من الأرض، بغية السجود عليها، ورجحوا أن يكون ذلك من قبر أبي عبد الله الحسين (عليه السلام)، سيد الشهداء بكربلاء، ليكون لهم نبراسا يسيرون على خطاه، فلا يسجدون إلا لله، على أرض الله..
(٢٨٣) ينظر: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: ٦ / ٣١٥.
(٢٨٤) ينظر: الغنية: ص ١٤٠، والمغني: ج ١ ص ٥١٧.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست