والأول: أصح!!
لقوله تعالى (184): * (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) * (185)، وامتن على عباده بجعل الماء طهورا (186)، وإنما ينصرف الإطلاق إلى المطلق، فلو شاركه غيره في ذلك، لم يحسن الاختصاص.
ولأن الاحتياط يقتضي ذلك، فإن الوضوء بالماء المطلق صحيح، يخرج به المكلف عن عهدة التكليف إجماعا، بخلاف الوضوء بالنبيذ، فإن ذمته لا تبرأ عند أكثر المسلمين. وإذا تعارض حكمان وأحدهما مجمع عليه، تعين العمل به، بلا خلاف.
البحث الثالث في: مسح الرجلين اختلف المسلمون في ذلك.
فذهبت طايفة: إلى أن الواجب في الوضوء مسح الرجلين (187).