والاحتياط يقتضي الأول. لأنه إذا فعل ما فعله النبي (صلى الله عليه وآله)، فقد برئت ذمته بالإجماع، وإذا لم يفعل ما فعله النبي (صلى الله عليه وآله (234))، برئت ذمته عند البعض، ولم تبرأ عند الباقين. فتعين الأخذ بالمجمع عليه، وترك المختلف فيه، ليحصل يقين الخروج عن عهدة التكليف.
[ب] وأما التكفير: فقد اختلف المسلمون في استحبابه وتحريمه وكراهيته.
فقالت طائفة: إنه مستحب.
وقالت أخرى: إنه مكروه.
وقالت طائفة ثالثة: إنه محرم.
ولم يختلفوا في جواز تركه، فتعين تركه لأنه لا عقاب فيه إجماعا، وفي فعله عقاب عند بعضهم، ففعله مخوف وتركه أمن، وإذا تعارض الخوف والأمن، تعين الأمن.
البحث الثاني في: القراءة اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه يجب في الركعتين الأوليين، قراءة الحمد وسورة كاملة (235) في كل ركعة.