____________________
" والتجارة في القردة والسباع والفيلة والذئبة وسائر المسوخ حرام وأكل أثمانها حرام. " (1) أقول: ليس في كلامه هذا اسم من نجاسة المسوخ وأنها العلة لحرمة بيعها وثمنها. نعم في ذكرها في خلال النجاسات إشعار بذلك.
2 - وقال الشيخ في بيع الخلاف (المسألة 308): " لا يجوز بيع شيء من المسوخ مثل القرد والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك مما سنبينه. وقال الشافعي: كل ما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد والفيل وغير ذلك. دليلنا إجماع الفرقة. و أيضا قوله (عليه السلام): " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. " وهذه الأشياء محرمة اللحم بلا خلاف إلا الثعلب فإن فيه خلافا. وهذا نص. " (2) أقول: ادعاؤه إجماع الفرقة على منع البيع في جميع ما ذكر عجيب، إلا أن يكون المنع عنده من جهة النجاسة ويريد الإجماع على أصل الكبرى أعني عدم جواز بيع النجس.
3 - وفيه أيضا (المسألة 306): " القرد لا يجوز بيعه. وقال الشافعي: يجوز بيعه. دليلنا إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس، وما كان كذلك لا يجوز بيعه بالاتفاق. " (3) أقول: لعل معقد الإجماع المدعى كونه مسخا، وأما النجاسة فحكم رتبه هو عليه على اعتقاده وإلا فليس نجاسة القرد إجماعية.
4 - وفي النهاية: " وبيع سائر المسوخ وشراؤها والتجارة فيها والتكسب بها محظور مثل القردة والفيلة والدببة وغيرها من أنواع المسوخ. " (4)
2 - وقال الشيخ في بيع الخلاف (المسألة 308): " لا يجوز بيع شيء من المسوخ مثل القرد والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك مما سنبينه. وقال الشافعي: كل ما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد والفيل وغير ذلك. دليلنا إجماع الفرقة. و أيضا قوله (عليه السلام): " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. " وهذه الأشياء محرمة اللحم بلا خلاف إلا الثعلب فإن فيه خلافا. وهذا نص. " (2) أقول: ادعاؤه إجماع الفرقة على منع البيع في جميع ما ذكر عجيب، إلا أن يكون المنع عنده من جهة النجاسة ويريد الإجماع على أصل الكبرى أعني عدم جواز بيع النجس.
3 - وفيه أيضا (المسألة 306): " القرد لا يجوز بيعه. وقال الشافعي: يجوز بيعه. دليلنا إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس، وما كان كذلك لا يجوز بيعه بالاتفاق. " (3) أقول: لعل معقد الإجماع المدعى كونه مسخا، وأما النجاسة فحكم رتبه هو عليه على اعتقاده وإلا فليس نجاسة القرد إجماعية.
4 - وفي النهاية: " وبيع سائر المسوخ وشراؤها والتجارة فيها والتكسب بها محظور مثل القردة والفيلة والدببة وغيرها من أنواع المسوخ. " (4)