____________________
على جواز البيع من جهة أنه يوجب الملكية وجاز الانتفاع به في الخدمات والنكاح والكفارات، فصار مالا مرغوبا فيه، ومن آثار الملك والمال صحة المعاملة عليه.
قال المحقق في بيع الحيوان من الشرائع: " ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملكه في حال الغيبة ووطئ الأمة. ويستوي في ذلك ما يسببه المسلم وغيره و إن كان فيها حق الإمام أو كانت للإمام. " (1) وذيله في المسالك بما ملخصه: " أن الترديد الأخير للتنبيه على الفرق بين المأخوذ بسرقة وغيلة ونحوهما مما لا قتال فيه فهو لآخذه وعليه الخمس، وإن كان بقتال فهو بأجمعه للإمام. وعلى التقديرين يباح تملكه حال الغيبة ولا يجب الخمس لإباحة الأئمة (عليهم السلام) لشيعتهم، وكذا يجوز شراؤه من آخذه. ويمكن أن يكون الترديد للخلاف في أن المغنوم بغير إذن الإمام هل هو له كما هو المشهور ووردت به الرواية أم لآخذه وعليه الخمس. " (2) أقول: المتيقن من مورد التحليل ما إذا انتقل المغنوم من غيره إليه ولا سيما من قبل من لا يعتقد بالخمس، وأما إذا كان هو بنفسه اغتنمه فشمول أخبار التحليل له مشكل بل الأظهر التخميس لإطلاق الأدلة.
وفي الجواهر في بيان ما يؤخذ من دار الحرب قال: " من أموال وأعراض وأراضي وأشجار وسرايا أو نحو ذلك، بسرقة أو خيانة أو خدعة أو أسر أو قهر من غير جيش أو جيش
قال المحقق في بيع الحيوان من الشرائع: " ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملكه في حال الغيبة ووطئ الأمة. ويستوي في ذلك ما يسببه المسلم وغيره و إن كان فيها حق الإمام أو كانت للإمام. " (1) وذيله في المسالك بما ملخصه: " أن الترديد الأخير للتنبيه على الفرق بين المأخوذ بسرقة وغيلة ونحوهما مما لا قتال فيه فهو لآخذه وعليه الخمس، وإن كان بقتال فهو بأجمعه للإمام. وعلى التقديرين يباح تملكه حال الغيبة ولا يجب الخمس لإباحة الأئمة (عليهم السلام) لشيعتهم، وكذا يجوز شراؤه من آخذه. ويمكن أن يكون الترديد للخلاف في أن المغنوم بغير إذن الإمام هل هو له كما هو المشهور ووردت به الرواية أم لآخذه وعليه الخمس. " (2) أقول: المتيقن من مورد التحليل ما إذا انتقل المغنوم من غيره إليه ولا سيما من قبل من لا يعتقد بالخمس، وأما إذا كان هو بنفسه اغتنمه فشمول أخبار التحليل له مشكل بل الأظهر التخميس لإطلاق الأدلة.
وفي الجواهر في بيان ما يؤخذ من دار الحرب قال: " من أموال وأعراض وأراضي وأشجار وسرايا أو نحو ذلك، بسرقة أو خيانة أو خدعة أو أسر أو قهر من غير جيش أو جيش