____________________
مستقلا: أن الإجماع دليل لبي يقتصر على المتيقن من معقده، والمتيقن منه في المقام كما مر صورة عدم المنفعة المحللة أو وقوع البيع بلحاظ المحرمة منها.
الوجه الثالث: ما عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. " كما مر عن الخلاف الاستدلال به.
وفيه أولا: أنه لم يرد من طرقنا ولم يثبت صحته. ونقل الشيخ وأمثاله لأمثال هذه الروايات العامية والاستدلال بها لا يجبر ضعفها، إذ بناؤهم في أمثال هذه الكتب الاستدلالية على المحاجة مع أهل الخلاف، فيذكرون كثيرا من رواياتهم جدلا، وهذا النحو من الاستدلال الجدلي كان شائعا بين فقهائنا المتقدمين. وما يجبر الضعف - على القول به - هو الشهرة العملية لا الاستدلالات الجدلية.
وثانيا: أن كلمة الأكل مذكورة في أكثر نقول هذه الرواية كما مر في أوائل الكتاب ولا يمكن الالتزام بحرمة ثمن كل ما حرم أكله، فلا محالة يراد به ما شاع أكله عادة ويقع البيع بلحاظ أكله.
وثالثا: ما مر منا من أن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع وتعليق الحكم بحرمة الثمن على حرمة الشيء اختصاص حرمة الثمن وفساد المعاملة بصورة وقوع البيع بلحاظ المنافع المحرمة. فتدبر.
الوجه الرابع: ما عن الجعفريات بسنده عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال: " من السحت ثمن الميتة وثمن اللقاح ومهر البغي وكسب الحجام... وثمن القرد وجلود السباع.
الحديث. " (1)
الوجه الثالث: ما عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. " كما مر عن الخلاف الاستدلال به.
وفيه أولا: أنه لم يرد من طرقنا ولم يثبت صحته. ونقل الشيخ وأمثاله لأمثال هذه الروايات العامية والاستدلال بها لا يجبر ضعفها، إذ بناؤهم في أمثال هذه الكتب الاستدلالية على المحاجة مع أهل الخلاف، فيذكرون كثيرا من رواياتهم جدلا، وهذا النحو من الاستدلال الجدلي كان شائعا بين فقهائنا المتقدمين. وما يجبر الضعف - على القول به - هو الشهرة العملية لا الاستدلالات الجدلية.
وثانيا: أن كلمة الأكل مذكورة في أكثر نقول هذه الرواية كما مر في أوائل الكتاب ولا يمكن الالتزام بحرمة ثمن كل ما حرم أكله، فلا محالة يراد به ما شاع أكله عادة ويقع البيع بلحاظ أكله.
وثالثا: ما مر منا من أن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع وتعليق الحكم بحرمة الثمن على حرمة الشيء اختصاص حرمة الثمن وفساد المعاملة بصورة وقوع البيع بلحاظ المنافع المحرمة. فتدبر.
الوجه الرابع: ما عن الجعفريات بسنده عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال: " من السحت ثمن الميتة وثمن اللقاح ومهر البغي وكسب الحجام... وثمن القرد وجلود السباع.
الحديث. " (1)