____________________
أو وقوع البيع بلحاظ المحرمة منها. وبعبارة أخرى: الإجماع دليل لبي، فيؤخذ بالقدر المتيقن من معقده. هذا.
وربما يستدل للمنع في المقام بقوله - تعالى -: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (1) بتقريب أن أخذ الثمن في مقابل ما لا نفع له أكل له بالباطل، والباطل أعم مما بطل عرفا أو شرعا.
وفيه ما مر من أن الاستدلال مبني على كون الباء في قوله (بالباطل) للمقابلة، نظير ما تدخل على الأثمان في المعاوضات. ولكن الظاهر كونها للسببية، فأريد بالنهي في الآية النهي عن تصرف الأموال بالأسباب الباطلة كالقمار والسرقة ونحوهما. ويشهد لذلك استثناء التجارة عن تراض التي هي من قبيل الأسباب للنقل والانتقال، فلا نظر في الآية إلى العوضين وماهيتهما.
وربما يقال بإلحاق كل متنجس بما يتنجس به في أحكامه إلا فيما ثبت استثناؤه، و من أحكام النجس حرمة البيع: فالمتنجس بالخمر بحكم الخمر والمتنجس بالميتة بحكم الميتة. وهكذا.
واستشهد لذلك بما رواه جابر عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: أتاه رجل فقال: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فما ترى في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر (عليه السلام): " لا تأكله. " فقال له الرجل: الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها! قال: فقال له أبو جعفر (عليه السلام): " إنك لم تستخف بالفأرة وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شيء. " (2) والسند ضعيف بعمرو بن شمر.
وتقريب الاستدلال أن تمسك الإمام (عليه السلام) في الذيل بالكبرى المذكورة مع عدم انطباقها
وربما يستدل للمنع في المقام بقوله - تعالى -: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (1) بتقريب أن أخذ الثمن في مقابل ما لا نفع له أكل له بالباطل، والباطل أعم مما بطل عرفا أو شرعا.
وفيه ما مر من أن الاستدلال مبني على كون الباء في قوله (بالباطل) للمقابلة، نظير ما تدخل على الأثمان في المعاوضات. ولكن الظاهر كونها للسببية، فأريد بالنهي في الآية النهي عن تصرف الأموال بالأسباب الباطلة كالقمار والسرقة ونحوهما. ويشهد لذلك استثناء التجارة عن تراض التي هي من قبيل الأسباب للنقل والانتقال، فلا نظر في الآية إلى العوضين وماهيتهما.
وربما يقال بإلحاق كل متنجس بما يتنجس به في أحكامه إلا فيما ثبت استثناؤه، و من أحكام النجس حرمة البيع: فالمتنجس بالخمر بحكم الخمر والمتنجس بالميتة بحكم الميتة. وهكذا.
واستشهد لذلك بما رواه جابر عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: أتاه رجل فقال: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فما ترى في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر (عليه السلام): " لا تأكله. " فقال له الرجل: الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها! قال: فقال له أبو جعفر (عليه السلام): " إنك لم تستخف بالفأرة وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شيء. " (2) والسند ضعيف بعمرو بن شمر.
وتقريب الاستدلال أن تمسك الإمام (عليه السلام) في الذيل بالكبرى المذكورة مع عدم انطباقها