____________________
أو لا يجب لأن المشتري معذور بجهله واعتماده على أصل الطهارة ولا يكون عاصيا، والإعلام يوجب المشقة عليه فلا وجه لإلقائه فيها.
أو يفرق بين ما يستعمل عادة في الأكل والشرب كالسمن والزيت ونحوهما وبين ما يستعمل للصلاة ونحوها كالثوب فيجب الإعلام في القسم الأول دون الثاني، إذ في القسم الأول يكون المنهي عنه استعمال النجاسة بوجودها الواقعي لوجود المفسدة فيها فيكون استعمالها قبيحا ومبغوضا بالذات وإن وقع عن جهل المباشر، فلا يجوز الإقدام في تحققه تسبيبا. وبعبارة أخرى نفس الفعل قبيح ومبغوض لوجود المفسدة فيه وإن كان الفاعل المباشر معذورا فيكون السبب مقدما على فعل قبيح.
بخلاف القسم الثاني، حيث إن الصلاة في النجس مع عدم العلم بالنجاسة صحيحة واقعا ولا تقصر بحسب الملاك عن الصلاة مع الطهارة الواقعية إذ المانع عن صحتها هو العلم بالنجاسة لا نفسها. فلا نرى وجها لوجوب إعلامها؟ في المسألة وجوه.
والأظهر هو الوجه الثالث ويشهد لهذا التفصيل بعض الأخبار:
فيشهد لوجوب الإعلام في القسم الأول ما دل على وجوب الإعلام في الزيت المتنجس، كخبر معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جرذ مات في زيت، ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: " بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به. " ونحوه خبر أبي بصير و الأعرج السمان. (1) ويشهد لعدم الوجوب في القسم الثاني موثقة ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه. قال: " لا يعلمه. " قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: " يعيد. " (2)
أو يفرق بين ما يستعمل عادة في الأكل والشرب كالسمن والزيت ونحوهما وبين ما يستعمل للصلاة ونحوها كالثوب فيجب الإعلام في القسم الأول دون الثاني، إذ في القسم الأول يكون المنهي عنه استعمال النجاسة بوجودها الواقعي لوجود المفسدة فيها فيكون استعمالها قبيحا ومبغوضا بالذات وإن وقع عن جهل المباشر، فلا يجوز الإقدام في تحققه تسبيبا. وبعبارة أخرى نفس الفعل قبيح ومبغوض لوجود المفسدة فيه وإن كان الفاعل المباشر معذورا فيكون السبب مقدما على فعل قبيح.
بخلاف القسم الثاني، حيث إن الصلاة في النجس مع عدم العلم بالنجاسة صحيحة واقعا ولا تقصر بحسب الملاك عن الصلاة مع الطهارة الواقعية إذ المانع عن صحتها هو العلم بالنجاسة لا نفسها. فلا نرى وجها لوجوب إعلامها؟ في المسألة وجوه.
والأظهر هو الوجه الثالث ويشهد لهذا التفصيل بعض الأخبار:
فيشهد لوجوب الإعلام في القسم الأول ما دل على وجوب الإعلام في الزيت المتنجس، كخبر معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جرذ مات في زيت، ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: " بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به. " ونحوه خبر أبي بصير و الأعرج السمان. (1) ويشهد لعدم الوجوب في القسم الثاني موثقة ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه. قال: " لا يعلمه. " قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: " يعيد. " (2)