____________________
أنواع المسوخ قال: " فيه كلام، وذلك أن كل ما جعل الشارع وسوغ الانتفاع به فلا بأس ببيعه وابتياعه لتلك المنفعة وإلا يكون قد حلل وأباح وسوغ شيئا غير مقدور عليه. وعظام الفيل لا خلاف في جواز استعمالها مداهن وأمشاطا وغير ذلك. " (1) وقد استفاضت الروايات على جواز الانتفاع بجلود السباع، وهي تشمل بإطلاقها المسوخ منها أيضا:
1 - ففي صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود. قال: " لا بأس بذلك. " (2) 2 - وفي موثقة سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها. فقال: " أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنا نكرهه. وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه. " (3) 3 - وفي صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه قال: سألته عن ركوب جلود السباع فقال: " لا بأس ما لم يسجد عليها. " (4) إلى غير ذلك من الأخبار في هذا المجال.
4 - وقد دلت موثقة أخرى لسماعة على قبول السباع للتذكية، فتصير جلودها بذلك مذكاة طاهرة وإن حرم لحمها: قال: سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال: " إذا رميت و سميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا. " (5)
1 - ففي صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود. قال: " لا بأس بذلك. " (2) 2 - وفي موثقة سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها. فقال: " أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنا نكرهه. وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه. " (3) 3 - وفي صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه قال: سألته عن ركوب جلود السباع فقال: " لا بأس ما لم يسجد عليها. " (4) إلى غير ذلك من الأخبار في هذا المجال.
4 - وقد دلت موثقة أخرى لسماعة على قبول السباع للتذكية، فتصير جلودها بذلك مذكاة طاهرة وإن حرم لحمها: قال: سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال: " إذا رميت و سميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا. " (5)