____________________
5 - وفي رواية عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: " لا بأس، قد كان لي منه مشط أو أمشاط. " (1) وأما ما استدل أو يمكن أن يستدل به للمنع فوجوه:
الوجه الأول: ما في كلام الشيخ (قدس سره) من نجاسة المسوخ.
وفيه أولا: منع ذلك.
وعمدة ما استدل به لنجاستها توهم دلالة حرمة أكلها على نجاستها، ومرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: " لا يضره ولكن يغسل يده. " (2) مع وضوح أن حرمة الأكل لا تستلزم النجاسة.
وغسل اليد في المرسلة يمكن منع إطلاقه فيحمل على صورة المس ميتا مع الرطوبة.
كيف؟! ولا يجب الغسل مع الجفاف قطعا. ويمكن حمله على المطلوبية المطلقة الجامعة بين الوجوب والاستحباب أيضا بقرينة صحيحة الفضل الماضية وغيرها الصريحة في عدم البأس بفضل السباع.
وثانيا: ما مر منا من أن النجاسة بنفسها غير مانعة عن صحة البيع مع فرض وجود المنفعة العقلائية المحللة.
الوجه الثاني: ما مر عن الخلاف والمبسوط من دعوى الإجماع على المنع.
وفيه مضافا إلى احتمال كونه مدركيا مبتنيا على ما ذكروه من الأدلة فليس دليلا
الوجه الأول: ما في كلام الشيخ (قدس سره) من نجاسة المسوخ.
وفيه أولا: منع ذلك.
وعمدة ما استدل به لنجاستها توهم دلالة حرمة أكلها على نجاستها، ومرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: " لا يضره ولكن يغسل يده. " (2) مع وضوح أن حرمة الأكل لا تستلزم النجاسة.
وغسل اليد في المرسلة يمكن منع إطلاقه فيحمل على صورة المس ميتا مع الرطوبة.
كيف؟! ولا يجب الغسل مع الجفاف قطعا. ويمكن حمله على المطلوبية المطلقة الجامعة بين الوجوب والاستحباب أيضا بقرينة صحيحة الفضل الماضية وغيرها الصريحة في عدم البأس بفضل السباع.
وثانيا: ما مر منا من أن النجاسة بنفسها غير مانعة عن صحة البيع مع فرض وجود المنفعة العقلائية المحللة.
الوجه الثاني: ما مر عن الخلاف والمبسوط من دعوى الإجماع على المنع.
وفيه مضافا إلى احتمال كونه مدركيا مبتنيا على ما ذكروه من الأدلة فليس دليلا