____________________
[1] أقول: 1 - قسم الشيخ الطوسي " ره " في بيوع المبسوط (1) الآدمي المملوك إلى ما ثبت له سبب العتق كأم الولد مثلا وإلى ما لم يثبت. فحكم في القسم الثاني بجواز البيع، و أما في غير الآدمي من الحيوان ففصل بين الطاهر منه والنجس فحكم في نجس العين منه بعدم جواز بيعه، فيظهر منه عدم التفصيل في الآدمي بين الطاهر منه والنجس، وهم يقولون بنجاسة الكافر.
2 - وقال العلامة في التحرير: " ويجوز التجارة في الجارية النصرانية والمغنية بالبيع و الشراء. " (2) 3 - وفي المنتهى: " يجوز التجارة في الجارية النصرانية والمغنية بالبيع والشراء لأنهما عينان تملكان فصح أخذ العوض بحقهما كسائر الأعيان المملوكة، ولا نعلم فيه خلافا. " (3) 4 - وفي التذكرة: " المرتد إن كان عن فطرة ففي صحة بيعه نظر ينشأ من تضاد الحكمين، ومن بقاء الملك فإن كسبه لمولاه. أما عن غير فطرة فالوجه صحة بيعه لعدم تحتم قتله لاحتمال رجوعه إلى الإسلام. " (4)
2 - وقال العلامة في التحرير: " ويجوز التجارة في الجارية النصرانية والمغنية بالبيع و الشراء. " (2) 3 - وفي المنتهى: " يجوز التجارة في الجارية النصرانية والمغنية بالبيع والشراء لأنهما عينان تملكان فصح أخذ العوض بحقهما كسائر الأعيان المملوكة، ولا نعلم فيه خلافا. " (3) 4 - وفي التذكرة: " المرتد إن كان عن فطرة ففي صحة بيعه نظر ينشأ من تضاد الحكمين، ومن بقاء الملك فإن كسبه لمولاه. أما عن غير فطرة فالوجه صحة بيعه لعدم تحتم قتله لاحتمال رجوعه إلى الإسلام. " (4)