دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ١ - الصفحة ٤٦٣

____________________
والتكسب به والتصرف فيه حرام محظور. " (1) 2 - وفي المبسوط ما ملخصه: " وأما النجس بالمجاورة فإما أن يكون جامدا أو مائعا.
فإن كان جامدا فالنجاسة إن كانت ثخينة تمنع النظر إليه فلا يجوز بيعه. وإن كانت رقيقة لا تمنع من النظر جاز بيعه. وإن كان مائعا فإن كان مما لا يطهر بالغسل مثل السمن فلا يجوز بيعه. وإن كان مما يطهر بالغسل مثل الماء يجوز بيعه إذا طهر. " (2) أقول: ظاهره أن الماء النجس القابل للطهارة لا يجوز بيعه قبل تطهيره، مع أن الظاهر جواز بيعه على هذا الفرض إذا فرض له قيمة ومالية.
3 - وفي بيع الغنية: " وقيدنا بكونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو إجماع الطائفة. " (3) أقول: لا يخفى ظهور عبارته في دوران حرمة البيع وحليته مدار حرمة المنافع و حليتها كما قلنا به فيما مر. فليست النجاسة مانعة بنفسها.
4 - وفي التذكرة: " وما عرضت له النجاسة إن قبل التطهير صح بيعه ويجب إعلام المشتري بحاله، وإن لم يقبله كان كنجس العين. " (4) 5 - وفي المنتهى ما ملخصه: " القسم الثاني من قسمي النجس وهو الأعيان الطاهرة بالأصالة إذا أصابها نجاسة. فإما أن تكون جامدة كالثوب وشبهه فهذا يجوز بيعه

١ - النهاية / ٣٦٤، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة.
٢ - المبسوط ٢ / ١٦٧، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح.
٣ - الجوامع الفقهية / ٥٢٤ ([١] ط. أخرى / ٥٨٦)، كتاب البيع من الغنية.
٤ - التذكرة ١ / ٤٦٤، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
(٤٦٣)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 469 ... » »»
الفهرست