____________________
ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها. " وروى جابر أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عام الفتح بمكة يقول: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. " فقيل: يا رسول الله، أفرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: " لا، هو حرام. " ثم قال: " قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها حملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. " (1) أقول: راجع للروايات المذكورة سنن البيهقي (2) والسفن محركة: جلد خشن كان يجعل على قوائم السيوف. وفي كتبهم: جملوها بالجيم، وقالوا: جمله وجمله وأجمله بمعنى أذابه.
2 - وفي التذكرة: " يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية، فلا تضر النجاسة العارضة مع قبول التطهير. ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصح إجماعا...
مسألة: كما لا يجوز للمسلمين مباشرة بيع الخمر فكذا لا يجوز أن يوكل فيه ذميا، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها، وهو خطأ لما تقدم، ولأنه نجس العين فيحرم فيه التوكيل كالخنزير. " (3) 3 - وفي المغني لابن قدامة: " ولا يجوز بيع الخمر ولا التوكيل في بيعه ولا شراءه.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز. وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها، وهو غير صحيح، فإن عائشة روت أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " حرمت التجارة في الخمر. " وعن جابر أنه سمع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)... ومن وكل في بيع الخمر وأكل ثمنه فقد أشبههم في ذلك. ولأن الخمر نجسة محرمة يحرم بيعها
2 - وفي التذكرة: " يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية، فلا تضر النجاسة العارضة مع قبول التطهير. ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصح إجماعا...
مسألة: كما لا يجوز للمسلمين مباشرة بيع الخمر فكذا لا يجوز أن يوكل فيه ذميا، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها، وهو خطأ لما تقدم، ولأنه نجس العين فيحرم فيه التوكيل كالخنزير. " (3) 3 - وفي المغني لابن قدامة: " ولا يجوز بيع الخمر ولا التوكيل في بيعه ولا شراءه.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز. وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها، وهو غير صحيح، فإن عائشة روت أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " حرمت التجارة في الخمر. " وعن جابر أنه سمع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)... ومن وكل في بيع الخمر وأكل ثمنه فقد أشبههم في ذلك. ولأن الخمر نجسة محرمة يحرم بيعها