____________________
بسنده عن ابن عباس. (1) ورواها أيضا المحدث النوري في المستدرك عن عوالي اللآلي. (2) والمذكور في الجميع كلمة الأكل.
نعم، رواها أحمد في موضع ثالث من المسند عن ابن عباس بدونها، فقال: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه. " (3) أقول: بعد اختلافهم في نقل كلمة الأكل وعدمه والعلم برجوع الروايات إلى رواية واحدة لوحدة الراوي والمروي عنه والمضمون، يكون المظنون وجود كلمة الأكل في الحديث وسقطه في النقل الأخير.
وإن شئت قلت: إن أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة وإن كان كلتاهما أصلين معتبرين عند العقلاء لأصالة عدم غفلة الراوي، إلا أنه مع تعارضهما تقدم الأولى عندهم، إذ يبعد جدا أن يزيد الراوي من عند نفسه كلمة، وهذا بخلاف السقط فإن احتماله ليس بهذه المثابة من البعد.
وبالجملة فما في الخلاف ومتن المكاسب من نقلها بدون هذه الكلمة غير ثابت. و على هذا فتخرج الرواية عن كونها ضابطة كلية في المقام.
واستدل البيهقي بهذه الرواية على تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله.
وأورد عليه في حاشية الكتاب المسماة بالجوهر النقي بقوله: " عموم هذا الحديث
نعم، رواها أحمد في موضع ثالث من المسند عن ابن عباس بدونها، فقال: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه. " (3) أقول: بعد اختلافهم في نقل كلمة الأكل وعدمه والعلم برجوع الروايات إلى رواية واحدة لوحدة الراوي والمروي عنه والمضمون، يكون المظنون وجود كلمة الأكل في الحديث وسقطه في النقل الأخير.
وإن شئت قلت: إن أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة وإن كان كلتاهما أصلين معتبرين عند العقلاء لأصالة عدم غفلة الراوي، إلا أنه مع تعارضهما تقدم الأولى عندهم، إذ يبعد جدا أن يزيد الراوي من عند نفسه كلمة، وهذا بخلاف السقط فإن احتماله ليس بهذه المثابة من البعد.
وبالجملة فما في الخلاف ومتن المكاسب من نقلها بدون هذه الكلمة غير ثابت. و على هذا فتخرج الرواية عن كونها ضابطة كلية في المقام.
واستدل البيهقي بهذه الرواية على تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله.
وأورد عليه في حاشية الكتاب المسماة بالجوهر النقي بقوله: " عموم هذا الحديث