____________________
7 - ومنها: قوله في مسجد الجبهة: " وكل ما يجوز لباسه والصلاة فيه يجوز السجود عليه، والكفان والقدمان والركبتان من المساجد، فإذا جاز لباس ثوب الصوف والصلاة فيه فذلك مما يسجد عليه. وكذلك يجزي السجود بالوجه عليه. " (1) إلى غير ذلك من الفتاوى المخالفة التي يعثر عليها المتتبع.
واعتذر له في المستدرك فقال: " إنه معذور في ذلك من وجوه:
الأول: أنه لم يخالف في موضع منها إلا لما ساقه الدليل من ظاهر كتاب أو سنة، ولم يتمسك في موضع بالقياس والاستحسان والاعتبارات العقلية والمناطات الظنية...
الثاني: أنه لم تكن الأحكام في تلك الأعصار بين فقهاء أصحابنا منقحة متميزة يتبين لكل أحد المجمع عليه منها من غيره، والمشهور منها عما سواه...
الثالث: أنه ما خالف في فرع غالبا إلا ومعه موافق معروف، ولولا خوف الإطالة لذكرنا نبذة من ذلك، نعم في مسألة المتعة لا موافق له...
الرابع: بعد محل إقامته عن مجمع العلماء والمحدثين والفقهاء الناقدين وتعسر اطلاعه على زبرهم وتصانيفهم... " (2) أقول: على فرض كونه في هذه الآراء قاصرا معذورا فالكتاب المشتمل على هذا السنخ من الآراء والفتاوى يخرج عن مرحلة الصحة والاعتماد، فتأمل. ولعله لأمثال ذلك لم يعتد أعاظم الفقهاء والمحدثين من قبيل شيخ الطائفة ومعاصريه ومن تابعه بهذا الكتاب وصار متروكا من قبل أصحابنا، فتدبر.
واعتذر له في المستدرك فقال: " إنه معذور في ذلك من وجوه:
الأول: أنه لم يخالف في موضع منها إلا لما ساقه الدليل من ظاهر كتاب أو سنة، ولم يتمسك في موضع بالقياس والاستحسان والاعتبارات العقلية والمناطات الظنية...
الثاني: أنه لم تكن الأحكام في تلك الأعصار بين فقهاء أصحابنا منقحة متميزة يتبين لكل أحد المجمع عليه منها من غيره، والمشهور منها عما سواه...
الثالث: أنه ما خالف في فرع غالبا إلا ومعه موافق معروف، ولولا خوف الإطالة لذكرنا نبذة من ذلك، نعم في مسألة المتعة لا موافق له...
الرابع: بعد محل إقامته عن مجمع العلماء والمحدثين والفقهاء الناقدين وتعسر اطلاعه على زبرهم وتصانيفهم... " (2) أقول: على فرض كونه في هذه الآراء قاصرا معذورا فالكتاب المشتمل على هذا السنخ من الآراء والفتاوى يخرج عن مرحلة الصحة والاعتماد، فتأمل. ولعله لأمثال ذلك لم يعتد أعاظم الفقهاء والمحدثين من قبيل شيخ الطائفة ومعاصريه ومن تابعه بهذا الكتاب وصار متروكا من قبل أصحابنا، فتدبر.