____________________
الخارج من أحد المخرجين ناقضا للوضوء. (1) 3 - ومنها: قوله في الوضوء: " ولا ينبغي أن يتعمد البدأ بالمياسر. وإن جهل ذلك أو نسيه حتى صلى لم تفسد صلاته. " (2) 4 - ومنها: قوله في مسح الرأس: " ثم أمروا بمسح الرأس مقبلا ومدبرا، يبدأ من وسط رأسه فيمر يديه جميعا على ما أقبل من الشعر إلى منقطعة من الجبهة، ثم يرد يديه من وسط الرأس إلى آخر الشعر من القفا، ويمسح مع ذلك الأذنين ظاهرهما وباطنهما، و يمسح عنقه. " (3) 5 - ومنها: قوله في الرجلين: " ومن غسل رجليه تنظفا ومبالغة في الوضوء ولابتغاء الفضل وخلل أصابعه فقد أحسن. " (4) 6 - ومنها: قوله في الوضوء التجديدي: " وما غسل من أعضاء الوضوء أو ترك فلا شيء عليه فيه. وقد روينا عن الحسين بن علي (عليه السلام) أنه سئل عن المسح على الخفين فسكت حتى مر بموضع فيه ماء والسائل معه فنزل فتوضأ ومسح على خفيه وعلى عمامته وقال: هذا وضوء من لم يحدث. " (5)