دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ١ - الصفحة ١٣٠

____________________
اللآلي أيضا (1) عن كتاب التكليف.
والخبر موجود في فقه الرضا بقوله: " وبلغني عن العالم (عليه السلام) أنه قال: إذا كان لأخيك المؤمن " (2) وذكر نحو ما في الغيبة.
ومنها: أن جماعة من متقدمي الأصحاب حكوا عن الشلمغاني في تحديد الكر: أنه ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر في وسطه، وأنه خلاف الإجماع. وهذا التحديد مذكور في فقه الرضا كما مر. (3) ثم أدام البحث في مقدمة فقه الرضا فقال: " علما بأن راوي كتاب التكليف عن الشلمغاني هو أبو الحسن علي بن موسى بن بابويه والد الشيخ الصدوق كما نص عليه أرباب الفهارس كالشيخ والعلامة وغيرهم فالاحتمال الوارد هنا أن أبا الحسن علي بن موسى - المصدر به الكتاب - ليس الإمام الرضا (عليه السلام) بل هو ابن بابويه. وعادة القدماء جارية في ذكر اسم الجامع الراوي أو المؤلف في ديباجة الكتاب وينسب إليه الكتاب...
وأما عمل الطائفة برواياته وكتبه فقد نقله الشيخ في العدة، قال: عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه. وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي العزاقر وغير هؤلاء. " (4) أقول: وعلى هذا فمن المحتمل استفادة الصدوقين والمفيد في الرسالة والفقيه و المقنعة من هذا الكتاب لعلمهم بصحة ما فيه إلا في المواضع الخاصة، ولم يشيروا إلى المدرك

١ - عوالي اللآلي ١ / ٣١٥.
٢ - فقه الرضا / ٣٠٨، باب الشهادة.
٣ - فقه الرضا / ٩١ باب المياه وشربها...
٤ - فقه الرضا / ٤٦ - ٤٩، المقدمة; وعدة الأصول ١ / 381.
(١٣٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 136 ... » »»
الفهرست