أبو الحسن ابن بابويه وأبو جعفر رضي الله عنهما في الارسال أن يكون قد تحرك فيها الفرخ فإن لم يكن كذلك كان عليه عن كل بيضة شاة قال أبو جعفر: فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين فصل [مواضع وجوب البقرة] تجب البقرة في ثمانية عشر (1) موضعا: بقتل البقرة الوحشية في المواضع التي ذكرناها في النعامة وهي عشرة وبالحمار الوحشي في جميع المواضع العشرة المذكورة أيضا وتجب البقرة أيضا بالجماع قبل طواف الزيارة إذا عدم البدنة وتجب أيضا بالجماع بعد طواف الزيارة قبل الدخول في السعي وبالجماع وقد بقي من السعي شوط وظن أنه تممه على ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام (2) وهذا الخبر إن عملنا به فإنما يكون الحكم به في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فأما في العمرة المبتولة وفي الحج فيجب عليه بدنة لأنه جامع قبل طواف النساء وتجب البقرة أيضا بالتقصير وقد بقي له من السعي شوط واحد ظنا أنه تممه على ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام (3)
(٦٠)