* (والمفضاة، والمجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والعمياء.
وقد ألحق بعض أصحابنا بذلك العرجاء والمحدودة في الزنا، وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة وأبو الصلاح وسلار، وذهب الشيخ في النهاية إلى أن في العرجاء تردد دون المحدودة فصل [عدد العدة] العدد إحدى عشرة: ثلاثة أقراء وقرءان اثنان وقرء واحد مع شهرين مضافين إليه وقرء واحد (1) وثلاثة أشهر وخمسة وأربعون يوما وأربعة أشهر وعشرة أيام وشهران وخمسة أيام ووضع الحمل وأبعد الأجلين وتسعة أشهر فالثلاثة أقراء عدة ثمان إذا كن من ذوات الحيض: الحرة المدخول بها سواء كان الحيض في الشهر مرة أو مرتين أو ثلاث مرات وعدة الموطوئة بملك اليمين إذا أعتقها سيدها وعدة الأمة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم أعتقها قبل خروجها من العدة وعدة المرتد عنها زوجها عن غير فطرة إذا كانت حرة مع الدخول بها إذا هرب ولم يقدر عليه وعدة أخت الزوجة إذا عقد عليها غير عالم بأنها أخت الزوجة مع الدخول بها إذا كانت حرة وعدة بنت الزوجة إذا عقد عليها غير عالم بأنها بنتها مع الدخول بها إذا كانت حرة وعدة الأم كذلك وعدة من أدخلت على غير زوجها فوطئها اعتقادا بأنها زوجته إذا كانت حرة وأما القرآن فعدة سبع إذا كن من ذوات الحيض: عدة المستمتع