والصلح والهبة للولد الصغير والنكاح والكتابة المطلقة على كل حال والكتابة المشروطة قبل عجز المكاتب عن أداء ما يجب عليه وأطلق ذلك الشيخ في مسائل الخلاف فقال: الكتابة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد وعقد الجزية لأهل الذمة ما لم يخرقوا الذمة وعقد الأمان وعقد اليمين بين اثنين فيما هو جائز في الشريعة الاسلامية إذا لم يكن حلها مصلحة وعقد السبق والرماية على أصح القولين وبه قال ابن إدريس وقال الشيخ في مسائل الخلاف: أنه جائز من الطرفين فصل [العقود الجائزة] العقود الجائزة من الطرفين اثنا عشر عقدا: الوديعة والعارية والوكالة إذا لم يكن الوكيل مستأجرا لها والشركة والمضاربة والجعالة والوصية لغيره بشئ من ماله والوصية إليه قبل موت الموصى إليه في الموضعين معا والهبة للأجنبي قبل القبض والتصرف معا أو القبض والعوض عنها فإن قبض ولم يتصرف أو لم يعوض عنها كان له الرجوع فيها والهبة لمن عدا ولده الصغير من ذي رحمه قبل القبض خاصة فإن قبضها لم يجز له الرجوع فيها فأما إن كانت الهبة منه لولده الصغير فلا يجوز الرجوع فيها لأن قبض الوالد قبض ولده الصغير والبيع في المجلس إذا لم يقع العقد بشرط ترك الخيار والبيع في مدة الخيار المشروط للبائع والمشتري معا
(٩٠)