بها وقبل أن يحكما لم يكن لها مهر وكان لها المتعة وإذا تزوج المريض وسمى لها مهرا ومات قبل الدخول بها فلا مهر لها ولا ميراث لها منه وإن مات بعد الدخول كان لها المهر والميراث وإذا ارتدت المرأة قبل الدخول بها انفسخ النكاح بينها وبين الزوج ولا مهر لها عليه وروى في التهذيب في باب حدود الزنا: أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها؟ قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها (1) وقال الشيخ في النهاية: ليست له ردها وله أن يرجع على وليها بالمهر وليس له فراقها إلا بالطلاق فصل [أشياء تزيل النكاح] يزيل النكاح خمسة وعشرون شيئا: الطلاق البائن والموت واللعان والردة من الرجل عن فطرة قبل الدخول بالمرأة وبعد الدخول بها والردة منها من غير فطرة قبل الدخول بها على كل حال والردة منه بعد الدخول بها ولم يسلم حتى تنقضي العدة والردة من المرأة قبل الدخول بها سواء كانت عن فطرة أو غير فطرة وإن كان بعد الدخول بها وأصرت على الردة فهي زوجته يرثها ولا ترثه ولا نفقة لها عليه وإن لم تصر ورجعت إلى الاسلام فالنكاح ثابت بينهما وفسخ المرأة عقدها أو عقد بنت أختها إذا تزوج بنت أختها عليها وبيع العبد أو الأمة أو بيعهما معا إذا لم يرض المشتري أو البائع اقرارهما على النكاح واسلام الزوجة ولم يسلم الرجل حتى ينقضي عدتها منه واسلام الزوج ولم يسلم زوجته حتى تنقضي عدتها منه إذا كانت
(١٠٤)