يوم الجمعة أو يوم عرفة ولم يتمكن من الخروج تيمم وصلى وأعاد الصلاة على ما رواه السكوني وذكره الشيخ في النهاية والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه إلا أنه قال: ولم يعد ذلك إذا انصرف (1) وقال الفقيه محمد بن إدريس: لا يجوز ذلك وإذا أراد الصلاة على الجنازة وهو محدث تيمم استحبابا وإذا أراد النوم وثقل عليه الوضوء للنوم تيمم من فراشه استحبابا وإذا كان الميت محترقا أو مجدورا وخيف من تغسيله تقطيع جلده بملاقاة الماء وجب أن يتيمم والميت إذا لم يوجد الماء لتغسيله وجب أن يتيمم وإذا منع البرد الشديد الغاسل من تغسيله ولم يكن هناك نار يسخن بها الماء وجب أن يتيمم وإذا مات الرجل بين نساء لا رحم له فيهن في موضع ليس فيه رجال يممته النساء فإن كان فيهن ذات رحم غسلته من وراء الثياب يصب عليه الماء صبا وإذا ماتت المرأة بين الرجال ولا رحم لها فيهم في موضع ليس فيه نساء يممها الرجال. وروي أنهم يغسلون منها محاسنها ويديها ووجهها (2) فإن كان لها فيهم ذو رحم غسلها من وراء الثياب يصب عليها الماء صبا فصل [في النجاسات] يحصل التنجيس باثنين وعشرين شيئا: المسكر على اختلافه خمرا
(١٧)