شاء بقرة وإن كان معسرا فعليه دم شاة - رواه صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام (1) وإذا عبث بذكره فأمنى وجب عليه بدنة ولا يجب عليه الحج من قابل وبه قال الشيخ أبو جعفر في الأول من الإستبصار والأول من مسائل الخلاف وهو اختيار ابن إدريس وقال في النهاية: يجب عليه الحج من قابل روى به خبر ضعيف رواه صباح الحذاء عن إسحاق ابن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام (2) وإذا أمنى المحرم بالنظر بشهوة إلى زوجته وجب عليه بدنة وهو مذهب أبي الصلاح وإذا أمنى المحرم بالنظر بشهوة أو غير شهوة إلى غير زوجته وجب عليه بدنة فإن لم يتمكن من البدنة كان عليه بقرة وإن لم يتمكن من البقرة كان عليه دم شاة - هكذا ذكره الشيخ في النهاية مرتبا ولم أقف على خبر بالترتيب في البقرة بل في الشاة (3) روى ذلك موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن عليه جزورا (4)
(٥٥)