نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر - يحيى بن سعيد الحلي - الصفحة ١١٠
فصل [في العدد المختلفة] عدد الباينات مع الدخول إحدى وعشرون عدة: عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة الثالثة للحرة وعدة المطلقة الثانية للأمة سواء كانت تحت حر أو عبد وعدة الخلع فإن رجعت فيما بذلت كان له الرجوع في بضعها فإن كان الخلع قبل الدخول فلا رجوع لها وكذلك أن كان الخلع بعد طلقتين وعدة المباراة كذلك وعدة الصماء أو الخرساء إذا حرمت عليه بالقذف أبدا وعدة زوجته التي أرضعت زوجة له أخرى صغيرة الرضاع المحرم وعدة اللعان وعدة التي ارتد عنها زوجها عن فطرة وعدة المرأة إذا تزوج عليها بنت أخيها أو بنت أختها واختارت فسخ نكاح نفسها ولي في هذا القسم نظر للخبر الآتي وعدة بنت الأخ أو بنت الأخت إذا فسخت عمتها أو خالتها نكاحها وقد روى بأن نكاحها باطل (1) وسيأتي الخبر به وعدة من فسخت نكاح زوجها بعيب يوجب رده أو فسخ زوجها نكاحها بعيب يوجب ردها وعدة الأمة إذا بيعت أو بيع زوجها إذا اختار البائع أو المشتري فسخ نكاحها وعدة الحرة إذا تزوج بها وله زوجة أمة واختارت الحرة فسخ نكاح نفسها وقد روى أن نكاح الأمة باطل (2)

(١) التهذيب ٧ / ٣٣٣.
(٢) الكافي ٥ / 359.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست