مصلحة ولي في هذا القسم تردد وبيع هذه الأقسام مما ليس ببيع بل هو تقويم ثم إن الأمة إذا دلست نفسها على حر فتزوجها وأولدها أنه يلزم قيمة الولد لسيد الجارية وإن كان قد دلسها الشهود رجع عليهم بالقيمة التي غرمها وإذا كانت الجارية بين شركاء فوطئها أحدهم فحملت من ذلك الوطي كان عليه قيمتها يوم وطئها وهو الذي يقتضيه النظر وقال الشيخ في النهاية: إن كانت القيمة أقل من ثمنها الأول ألزم ثمنها الأول وإن كانت أكثر ألزم ذلك وجاء بما قاله حديث رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الله عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (1) فصل [أشياء لا يصح الرهن فيها] لا يصح الرهن في تسعة وعشرين شيئا: ملك الغير إلا بإذنه وإذا رهن شيئا ولم يقبضه المرتهن ولا وكيله على أصح القولين وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في النهاية ومصنف الوسيلة وقال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف: ليس القبض من شرط صحة الرهن وهو اختيار ابن إدريس والأرض المأخوذة عنوة والوقف والحر وأم الولد التي لا يجوز بيعها والمكاتب الذي لا يجوز بيعه والعبد الآبق في حال الإباقة لأجل القبض فأما من لم يعتبر القبض في صحة الرهن فإنه يجوز
(٨٥)