نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر - يحيى بن سعيد الحلي - الصفحة ٢٥
ولم أعرف به خبرا مسندا (1) والتكة من الإبريسم المحض للرجال - على ما روي (2) وهو مذهب أبي الصلاح والتكة والقلنسوة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه - على ما ذكره في المبسوط وجاء به أحاديث والصحيح أنه لا يجوز الصلاة فيهما (3) فصل [في مواضع تكره للصلاة فيها] يكره الصلاة في سبع وثلاثين موضعا مع الاختيار: وادي ضجنان ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل (4) وعلى القير ورد به خبر (5)

(١) التهذيب ٢ / ٢٣٢.
(٢) الإستبصار ١ / ٣٨٣، التهذيب ٢ / 205 - 207.
(3) انظر الأحاديث في الإستبصار 1 / 383 - 385.
(4) ضجنان: جبل بناحية تهامة، وقيل جبيل على بريد من مكة وهناك الغميم. ووادي الشقرة: موضع معروف في طريق مكة والبيداء: أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة. وصلاصل - بضم الاصاد الأولى - ماء لعامر في واد يقال له الجوف به نخيل كثيرة ومزارع جمة، وصلاصل - بفتح الصاد الأولى - ماء لبني أسمر من بني عمرو بن حنظلة. وكل هذه الأمكنة مواطن العذاب ومغضوب عليها كما ورد في الأحاديث الكثيرة.
(5) عن الرضا عليه السلام انظر الإستبصار 1 / 397.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست