فصل [ما يجب فيه العتق] يجب العتق في ثلاث عشرة كفارة: كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أو فعل ما يجري مجرى الافطار من الجماع وغيره وكفارة الافطار في الاعتكاف وكفارة نقض النذر أو العهد وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب وكفارة قتل العمد وكفارة قتل الخطأ وكفارة الظهار وكفارة من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو الأئمة عليهم السلام وكفارة اليمين وكفارة شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب وكفارة نتف شعرها في المصاب أيضا فأما كفارة الافطار في شهر رمضان ونقض النذر أو العهد وجز الشعر فعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك وقال سيدنا المرتضى قدس الله روحه في المسائل الموصلية الثالثة:
من نذر شيئا من القرب فلم يفعله مختارا فعليه كفارة فإن كان صيام في يوم بعينه فأفطر من غير سهو ولا اضطرار فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان مختارا وإن كان مضطرا فعليه ما يجب في كفارة اليمين والحجة فيه اجماع الفرقة وذهب الشيخ أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي رحمه الله إلى أنها مرتبة مثل كفارة الظهار وأما كفارة قتل العمد فعتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا يجب عليه الجمع في ذلك بين الثلاث وأما كفارة قتل الخطأ وكذا الظهار وكفارة اليمين بالبراءة مع الحنث