فصل [فيما يجب فيه نصف الدية] يجب نصف دية في خمسة مواضع: في الحاجبين معا وفي كل واحد منهما ربع الدية وفيما أصيب منهما فبحساب ذلك وفي رواية الأنف وهو الحاجز بين المنخرين وفي أحد العضوين إذا كان فيهما معا دية الرجل وهذا القسم يشمل أقساما كثيرة وفي كتاب ظريف بن ناصح أيضا: وقضى علي عليه السلام في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع الأمان إذا انحرف نصف الدية خمسمائة دينار وفيه أيضا: والصدر إذا رض فديته خمسمائة دينار وفيه أيضا:
إذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار وفيما قطع منها فبحساب ذلك وجميع ما ذكرناه في هذا الفصل إنما يلزم ذلك إذا كان في الرجل وإذا كان في الحرة ففيها نصف ديته وإن كان من ذمي ففيه نصف ديته وإن كان المملوك ففيه نصف قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فإن تجاوز رد إلى دية الحر فصل [فيما يجب فيه ثلث الدية] يجب ثلث الدية في سبعة وثلاثين موضعا: في اللحية إذا حلقت فنبتت رواه سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام (1) وقال سلار: في