أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من أحدث حدثا في الكعبة قتل (1) وإذا قتلت حرا أو حرة وإذا طلبت قتل الانسان أو أخذ ماله ولم تنزجر إلا بالقتل وإذا اطلعت على عورات قوم ولم تنزجر إلا بالقتل وإذا قذفت أو فعلت فعلا يوجب التعزير وحدت أو عزرت ثلاث مرات وجب قتلها في الرابعة كالرجل وإذا سرقت فعل بها كما يفعل بالرجل في الأولى والثانية والثالثة وتقتل في الرابعة على ما تقدم وإذا رمت في دار قوم نارا فاحترقت أو أحرقت فيها وجب قتلها كالرجل وإذا تترس بها المشركون ولم يك للمسلمين بد من قتلها فصل [مواضع لا تقطع فيها يد السارق] لا يجب قطع السارق في ستة وعشرين موضعا: من سرق أقل من ربع دينار ومن سرق من غير حرز سواء بلغ ربع دينار أو لم يبلغ ومن سرق من الحمامات أو الخانات أو المساجد أو الأرحية إلا أن يكون الشئ مدفونا فيها أو مغلقا عليه أو مقفلا ومن نقب وجمع المتاع وكوره ولم يخرجه ومن أخرج المال من الحرز وادعى أن مالكه أعطاه إياه ولم تقم عليه بينة عادلة بأنه سرقه جاء به خبر صحيح (2) ومن كان شريكا في المال فأخذ منه قدر نصيبه فإن زاد على نصيبه ربع دينار وجب قطعه والصبي إذا كان له سبع سنين (3) وسرق عفي
(١٢٦)