والغسل عند انزال الماء بشهوة وإن لم يكن معه دفق إذا كان مريضا والغسل عند وجود البلل عقيب غسل وجب بانزال الماء الدافق لا بالتقاء الختانين وإن لم يكن البلل بدفق ولا شهوة إذا لم يبل ولم يجتهد قبل الغسل وإن كان قد بال واجتهد فلا غسل عليه. والغسل عند وجود المني على ثوب لم يشاركه فيه غيره سواء قام من موضعه أو لم يقم بلا خلاف والغسل عند وجود المني على ثوب يشاركه فيه غيره إذا وجده قبل القيام من موضعه فإن وجده بعد القيام من موضعه لم يجب عليه الغسل وقال المرتضى قدس الله روحه في الانتصار وابن إدريس في السرائر في هذا القسم: لا يجب عليه الغسل سواء قام من موضعه أو لم يقم وغسل الحائض إذا طهرت وغسل النفساء إذا طهرت وغسل المستحاضة قبل انقطاع الدم إذا ثقب الكرسف ولم يسل وأغسال المستحاضة الثلاثة قبل انقطاع دمها إذا ثقب الكرسف وسال وغسل المستحاضة إذا انقطع عنها دم الاستحاضة إذا كان الدم ثقب الكرسف وغسل الميت إذا كان مؤمنا وغسل مس الميت من الناس بعد برده وقبل تطهيره بالغسل وغسل من وجب عليه القود وغسل من وجب عليه الرجم وغسل من وجب عليه الصلب وما وجب من الأغسال المسنونة بالنذر أو العهد أو اليمين فصل [في الأغسال المسنونة] الأغسال المسنونة خمسة وأربعون غسلا: غسل يوم الجمعة وغسل
(١٤)