وأبي عبد الله عليهما السلام في المرأة إذا ارتدت استتيبت فإن تابت فرجعت وإلا خلدت السجن (1) وعنه عن عباد بن صهيب (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل قال: والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن (3) وهذان الخبران مطلقان أيضا وقد روى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ثم إن سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث؟ قال: قضى أن يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت فقال: ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وأنا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها (4) وروى علي بن الحسين بن فضال ما يقارب معناه قال الشيخ في النهاية: هذا الحكم مقصور على هذه القضية فصل [المخلدون في السجن] الذين يخلدون في السجن خمسة: المرتدة وقد تقدم الحكم فيها ومن