محصنة قتلت أول مرة وذهب المفيد في المقنعة (1) والمرتضى في الانتصار وأبو الصلاح في الكافي إلى أن عليها مائة جلدة سوط سواء كانت محصنة أو غير محصنة وهو اختيار ابن إدريس في كتاب السرائر وقال أيضا في السرائر في باب وطئ الأموات والبهائم: ومتى تكرر وطئ البهيمة أو الميتة وكان قد أدب وحد وجب عليه القتل في الثالثة لأنا قد أجمعنا على أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة أقول: إن الاجماع على ما ذكره متعذر بل الأولى أن يستدل على ذلك بما رواه في التهذيب في باب الحد في نكاح البهائم والأموات يونس ابن عبد الرحمن عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (2) رواه الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في باب نوادر الحدود عن صفوان بن يحيى عن يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) (3) فصل [مواضع يجب فيها قتل المرأة] يجب قتل المرأة في خمسة عشرة موضعا: في الزنا إذا كانت محصنة قتلت في المرة الأولى وإن لم تكن محصنة قتلت في الرابعة إذا حدت ثلاث مرات وفي السحق على ما تقدم وفي أكل الربا وشرب الخمر وفي الافطار في شهر رمضان على ما تقدم وفي فعل السحر وفي سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من الأئمة عليهم السلام وإذا أحدثت حدثا في الكعبة على ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن
(١٢٥)