وكذلك الحكم فيما يعمل منه الادهان والمخيض من اللبن والقز مضافا إلى دوده وجميع ما لا يختبر إلا بالشم أو الذوق والقسي والنبل وجميع الأواني سواء كانت من خشبه أو طين والآجر وجميع الأوعية سواء كانت من صوف أو شعر أو وبر أو كتان أو إبريسم أو غير ذلك والمختلط من الطيب كالذريرة والغالية والجوهر والذهب والفضة فصل [مواضع يكره البيع فيها] يكره البيع في ثمانية عشر موضعا: عند تلقي الركبان (1) أقل من أربعة فراسخ فإن اشترى وكان فيه غبن ظاهر والبائع غير عالم كان بالخيار بين فسخ البيع أو امضائه بالثمن الذي انعقد عليه البيع فإن زاد على أربعة فراسخ فلا كراهية ولا خيار للبائع وبيع الحاضر لباد ومعناه أن يكون له وكيل في الشراء والبيع ودخول المؤمن في سوم أخيه المؤمن وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية لا يجوز وبيع الثمرة سنة واحدة قبل بدو صلاحها من غير أن يضيف إليها شيئا آخر على أصلح القولين وبه قال الشيخ أبو جعفر في التهذيب والاستبصار وقال في النهاية ومسائل الخلاف لا يجوز وبيع الرطب بالتمر على ما ذكره الشيخ في الإستبصار وقال في النهاية لا يجوز وهو الصحيح وقد تقدم وبيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال على أصح القولين وبه قال
(٧٩)