رواه عمار الساباطي (1) والوضوء مما خرج من الذكر الاستبراء على ما رواه محمد بن عيسى (2) وهو مذهب الشيخ في التهذيب والوضوء إذا أراد أن يأخذ حصى الجمار على ما ذكره محمد بن محمد البصروي في كتابه المعروف بالمفيد ثم قال بعد ذلك: لا يجوز أن يرمي الجمار إلا على وضوء.
فصل [في موجبات الغسل] يجب الغسل في اثنين وعشرين موضعا: الغسل عند التقاء الختانين سواء كان معه انزال أو لم يكن والغسل عند الوطئ في الدبر إذا كان معه انزال بلا خلاف وإن لم يكن معه انزال فلا يجب الغسل لأن الأصل براءة الذمة وهو مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسي قدس الله روحه وقد روى ذلك أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها (3) وقال السيد المرتضى قدس الله روحه وجماعة من أصحابنا واختاره ابن إدريس: يجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل والغسل عند انزال الماء الدافق بشهوة أو غير شهوة في حال الصحة من المرض